الاحكام الوسطي (صفحة 936)

باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَغَايَا اللّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغيْرِ بَيِّنِةِ". روي موقوفًا (?).

الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإنَّ الزَانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزَوِّجُ نَفْسَهَا" (?).

قال: هذا حديث صحيح وقد روي موقوفًا (?).

البخاري، عن الحسن: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتَّى إذا انقضت عدتها

جاء يخطبها، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فَزَوِّجْها إياه (?).

البزار عن معقل في هذا الحديث قال: فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015