الاحكام الوسطي (صفحة 928)

قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

وذكر أبو أحمد بن عدي عن مؤمل بن إسماعيل قال: نا عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زجر المتعة أو قال أبو هريرة: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث (?).

عكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن كثير.

مسلم، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ" (?).

وعن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم (?).

زاد البخاري: وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف (?).

مسلم، عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس (?).

النسائي، عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهي حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (?).

رواه مالك عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرسلًا.

مسلم، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ" (?).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015