الاحكام الوسطي (صفحة 926)

وممن قال بأنهم أهل الكتاب علي بن أبي طالب (?).

وذكر الدارقطني من حديث عفيف بن سالم قال: نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَصِّنُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا" (?).

قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم، قال: عن من قال: أدركنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك (?).

باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

مسلم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ [علينا] عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (?).

وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015