الاحكام الوسطي (صفحة 921)

وذكر أبو بكر البزار في مسنده عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ أَكفَّاءُ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكفَّاءُ" (?).

ولم يسمع خالد من معاذ.

وذكر أبو عمر في التمهيد قال: روى بقية عن زرعة عن عمران بن الفضل عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْعَرَبُ أَكفَّاءُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامُ" (?).

قال: وهو حديث منكر موضوع.

وقد روي عن ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن عمر مرفوعًا مثله.

قال: ولا يصح عن ابن جريج.

ومن مراسيل أبي داود عن الحسن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج الأعرابي المهاجرة. وكان الحسن يقول: إن أقام معه بالمصر فلا بأس (?).

باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم، قال: "أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قلت: ثيبًا، قال: "فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلُعَابِهَا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015