وقال: حديث منكر وهو عند الناس شبه المتروك. وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ عن إبراهيم، ولكن ذكره في إبراهيم بن مهاجر.
البخاري، عن عمر بن الخطاب قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم (?).
وذكر الدارقطني عن الزبير قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة (?).
في إسناده رشدين وقد تقدم ذكره ولا يتصل أيضًا.
أبو داود عن العرباض بن سارية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَاب إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ" (?).
وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (?).
أبو داود، عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ" ترجم عليه عشور أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات (?).
وهو حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.
وذكر أبو داود أيضًا عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس