الاحكام الوسطي (صفحة 898)

إسناد هذا الحديث لا تقوم به حجة (?).

أبو داود، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نزعَ صَغَارَ كَافِرِ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ" (?).

إسناده ضعيف جدًا فيه بقية بن الوليد وغيره.

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ، القَسَامَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الفِئَامِ مِنَ النَّاس فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَمِنْ حَظِّ هَذَا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015