الاحكام الوسطي (صفحة 887)

"مَنْ قَتلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلبُهُ" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم (?).

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل هو وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرًا حتى سكروا، وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة بن شعبة فقام إليهم أعليهم، المغيرة فذبحهم، ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نُخَمِّسُ مَالًا أُخِذَ غَصْبًا" فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المال في يد المغيرة (?).

ذكر هذا الحديث البخاري مجملًا وقال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الإِسْلاَمُ فَأَقْبَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ" ولم يذكر تركه في يد المغيرة (?).

وقال أبو داود في كتابه: "أَمَّا الإسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". ولم يذكر أيضًا تركه في يد المغيرة، ذكر الحديث في الجهاد (?).

وعن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا، ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر (?).

زاد في أخرى: بعد الخمس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015