قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلًا (?).
وذكر الحارث بن أبي أسامة من مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلى السيف بالفضة. قيل له: سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعت ممن لم يكذب أو يكذب أو يكذبني.
في إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك أو شبهه.
أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم يتعاطون سيفًا فقال: "لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ " وقال: "إِذَا أَحَدُكُمْ سَلَّ سَيْفَهُ فنَظَرَ إِلَيْهِ، فأرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ" (?).
خرج أبو داود من حديثه، هذا النهي خاصة خرجه من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
النسائي، عن البراء قالي: لما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا تأخذ فيه المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى ثوبه، وأخذ المعول فقال: "بِسْمِ اللهِ" فضرب ضربة