الاحكام الوسطي (صفحة 747)

الدارقطني، عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِي اليربوعِ جفرةٌ" (?).

رواه الثقات الأثبات عن عمر قوله منهم الليث وأيوب وابن عيينة وابن عون وغيرهم، وأسنده الأجلح ومحمد بن فضيل، والأول هو الصحيح.

وروى الأجلح أيضًا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِي الضبعِ إِذَا أَصابَهُ المحرمُ كبشٌ، وفِي الظبي شاةٌ، وفِي الأرنبِ عناقٌ، وفِي اليربوعِ جفرةٌ" (?).

كذا رواه الأجلح من رواية محمد بن فضيل عنه.

ورواه أصحاب أيي الزبير عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله، وهو أصح من المسند (?).

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: "هُو صيدٌ، ويجعلُ فيه كبشٌ إِذَا أصابَهُ [صادَهُ] المحرمُ" (?).

وقال الدارقطني: "كبشٌ مسنٌ".

والصحيح حديث أبي داود.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن امرأة أغلقت باب بيتها بمكة على هرة وولدها، وخرجت إلى منى ثم إلى عرفة، فرجعت فوجدتهن قد متن، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة (?).

هذا مرسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015