الاحكام الوسطي (صفحة 731)

وخرجه مسلم أيضًا (?).

قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس: انتهى كلام أبي داود (?).

وقد صح عن جابر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتِ العمرةُ فِي الحجِّ" ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج.

مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلّوا منْ إحرامِكُم فطوُفُوا بِالبَيْتِ وبينَ الصفَا والمروة وقصِّرُوا وَأقيمُوا حلالًا حتَّى إِذَا كانَ يومُ التوريةِ فأهلّوا بالحجِّ، واجعلُوا التِي قدمتُم بِها متعةً" قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلُوا مَا آمركُم فَإِنِّي لَولاَ أنِّي سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذِي أمرتكُم بهِ، وَلاَ يحلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يبلغَ الهديَ محلّهُ" ففعلوا (?).

وفي طريق أخرى: "قَدْ علمتُم إِنِّي أتقاكُم للهِ وأصدقَكُم وأبرّكُمْ، وَلَولا هديي لحللتُ كَمَا تحلونَ، ولَوْ استقبلتُ منْ أمرِي مَا استدبرتُ لَمْ أسقِ الهديَ فَحِلُّوا"ـ فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لأَبدٍ" (?).

الترمذي، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: "حجَّ عنْ أبيكَ واعتمرْ" (?).

قال: حديث حسن صحيح.

وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015