الاحكام الوسطي (صفحة 684)

وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عرق (?).

أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق (?).

في إسناده يزيد بن أبي زياد.

أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "منْ أَهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ منَ المسجدِ الاقصَى إلى المسجدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ" أو "وجبتْ لَهُ الجنَّةُ" (?).

قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (?).

ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة التنعيم (?).

قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.

ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (?).

مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدًا يقول: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لاَ شريكَ لكَ لبيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015