الاحكام الوسطي (صفحة 640)

وفي أخرى يومًا أو يومين على الشك. وهذا أصح من الذي قبله.

باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن لَمْ يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ بِهِ والجهلَ فِي الصَّومِ فَلَيْسَ للهِ حاجَةٌ فِي تركِ طعامِهِ وشَرَابِهِ" (?).

وذكر أبو أحمد من حديث خراش بن عبد الله وهو مجهول عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ تأمَلَ خَلقَ امرأةٍ حتَّى يستبينَ لَهُ حَجمَ عِظامِهَا منْ وراءِ ثيابِهَا وهُوَ صائمٌ فَقدْ أَفطرَ" (?).

خراش هذا له صحيفة، وهذا الحديث منها، والذي يرويها عنه ضعيف.

وذكر أيضًا من حديث عبد الرحيم بن هارون الغساني ثم الواسطي حدثنا هشام بن حسان عن محمدبن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ" (?).

قال: لم أر للمتقدمين كلامًا في عبد الرحيم، قال: وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات، وذكر فيها هذا الحديث.

وقال أبو حاتم في عبد الرحيم هذا: مجهول لا أعرفه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015