الاحكام الوسطي (صفحة 636)

لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.

وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.

النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.

قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس (?).

وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (?).

مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتا: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (?).

وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.

باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015