الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" (?).
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له (?).
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني رحمه الله (?).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" (?).