الاحكام الوسطي (صفحة 586)

فَإذَا بلغتْ مَائتَا درهمٍ فَفِيها خمسةُ دراهمٍ وَفِي كُلِّ أربعينَ درهمٍ درهمٌ حَتَّى تبلغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغتْ أربعينَ دِينارًا فَفِيها دينارٌ" (?).

وهذه صحيفة، وحديث الجراح ذكره الدارقطني أيضًا في كتاب السنن, قال: ولم يسمع عبادة من معاذ (?).

باب زكاة الحلي

أبو داود، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "مَا بَلَغَ أن تُؤَدِّي زكاتَهُ فزُكِّيَ فَليسَ بِكَنْزٍ" (?).

في إسناد هذا الحديث ثابت بن عجلان ولا يحتج به.

وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص (?).

قال أبو عيسى: وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يصح في هذا الباب شيء.

زكاة الركاز

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماءُ جرحُهَا جبارٌ، والبئرُ جبارٌ، والمعدنُ جبارٌ، وفِي الرِّكازِ الخمسُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015