الاحكام الوسطي (صفحة 583)

باب ما لا يؤخذ في الصدقة

أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذكرها قال: "وَلاَ يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" (?).

وقد خرجه البخاري أيضًا (?).

أبو داود، عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (?).

هذا مرسل والصحيح ما قبله.

وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة (?).

وهما لونان من تمر رديء.

النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (?).

وقد تقدم قوله عليه السلام: "فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".

خرجه مسلم رحمه الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015