الاحكام الوسطي (صفحة 580)

وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عباس قال: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرت فيها بشيء وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها إذا قدمت [عليه] , فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[سأله] فقال: "لَيْسَ فِيها شَيءٌ" (?).

في إسناده بقية بن الوليد، وبقية لا يحتج به.

وقد رواه الحسن بن عمارة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. والحسن متروك.

وذكر مالك بن أنس في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا، حتى ألقاه فأسأله, فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل (?).

هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم بعد ما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطاوس لم يدرك معاذًا.

ومن مراسيل أبي داود عن الزهريّ أن مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل، والأوقاص الخمس من البقر فصاعدًا إلى العشر [عشر] فجعل في العشر شاتين، ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل (?).

وعن الزهري عن جابر بن عبد الله قال: في كل خمس من البقر شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015