الاحكام الوسطي (صفحة 551)

مسلم، عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ" (?).

وعنه في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها (?).

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: كان آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا وكبر عمر على أبي بكر أربعًا. . . . . وذكر باقي الحديث (?).

وفي إسناده فرات بن سليمان، قال الدارقطني وإنما هو فرات بن السائب وهو متروك.

البخاري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة (?).

زاد البخاري: وسورة وجهر حتى أسمعنا (?).

وأخرج عن أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا والتسليم عند الآخرة (?).

وذكر محمَّد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي عن أبي أمامة أيضًا قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015