الاحكام الوسطي (صفحة 549)

عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صلّى الإنسانُ علَى الجنازةِ انقطعَ ذمامُهَا إِلّا أنْ يشاءَ أَنْ يَتّبِعْهَا".

قال: المحفوظ عن هشام عن أبيه موقوفًا ليس فيه عائشة.

وذكر الترمذي عن أبي المُهَزِّم سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "منْ تَبعَ جنازةً وحمَلَهَا ثلاثَ مِرارٍ فقدْ قَضى مَا عَلَيْهِ [من حقها] " (?).

أبو المهزم اسمه يزيد بن شقيق وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: نهينا أن نتبع جنازة معها رانة.

إسناد ضعيف.

أبو داود، عن أبي اليمان الهوزني قال: لما توفي أبو طالب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعارض جنازته، فجعل يمشي مجانبًا لها ويقول: "برّتكَ رَحمٌ وجُزِيتَ خَيْرًا" ولم يقم على قبره ولم يستغفر له (?).

هذا من المراسيل.

أبو داود، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة وجلسنا معه (?).

وذكر البزار عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمِيرانِ وَلَيْسَا بأميرينِ، المرأةُ تَحِجُّ مَعَ القومِ فَتحيضُ قبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليسَ لأَصحَابِهَا أَنْ يَنفرُوا حتى يَستأْمِرُونَهَا، والرجلُ يتبعُ الجَنازةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015