عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في قطيفة حمراء (?).
قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء (?).
قيل: جعلت في قبره عليه السلام لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليًا والعباس رضي الله عنهما اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران
فبسطها في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترًا، نبأتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك (?).
أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته.
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا أَجْمَرتُمُ الميّتَ فَأَجمِرُوهُ ثَلاَثًا" (?).
وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "مَا قَالَت طَالَ عُمرُهَا" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (?).