الاحكام الوسطي (صفحة 438)

حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ" قال: صدقت (?).

وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها" (?).

الحكم بن عبد الله متروك.

مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (?).

زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (?).

زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (?).

وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (?).

مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015