حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ" قال: صدقت (?).
وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها" (?).
الحكم بن عبد الله متروك.
مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (?).
زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (?).
زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (?).
وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (?).
مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر