الاحكام الوسطي (صفحة 431)

باب الالتفات في الصلاة والتبسم، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئًا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب، وما جاء من العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة المريض، وفي الصحيح يصلي قاعدًا، وفي النافلة، وفي المغمى عليه، وفي الصلاة على الدابة، وما جاء في كيفية الصلاة في السفينة

البخاري، عن عائشة قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة قال: "هُوَ اختِلاَسٌ يَخْتَلسْهُ الشّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ" (?).

وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بُني إِيَّاكَ وَالالتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّ الالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدّ ففِي التطَوُعِ لاَ فِي الفَرِيضَةِ" (?).

رواية سعيد عن أنس غير معروفة، وقبله في الإسناد علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم في حفظه.

وذكر الدارقطني عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ صَلاَةَ لِمُتَلَفّتٍ".

وذكر علته وقال: حديث لا يثبت.

ورواه الصلت بن مهران عن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015