الاحكام الوسطي (صفحة 415)

فقُولُوا: التحياتُ والطيباتُ والصلواتُ والملكُ للهِ، ثُمّ سلّمُوا علَى اليُمنى ثُمَّ سلِّمُوا علَى قارئِكُمْ وعلَى أنفسِكُمْ" (?).

وليس هذا الإسناد بمشهور.

الترمذي، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة (?).

قال ابن المبارك: يعني أن لا يمده مدًا.

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وأسنده أبو داود عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأول أصح (?).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا جَلَسَ، يعني الرجل، فِي آخرِ صلاتِهِ قبلَ أَنْ يسلّمَ فقدْ جازَتْ صلاتَهُ" (?).

في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف عندهم.

مسلم، عن السدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه (?).

وعن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015