الاحكام الوسطي (صفحة 382)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ صلاةَ إِلّا بقراءةٍ" قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم (?).

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤتمّ بِهِ" وفيه: "فَإِذَا قَرأَ فَأنْصِتُوا" (?).

قال أبو داود: هذه الزيادة "إِذَا قَرأَ فَأَنصتُوا" ليست بمحفوظة.

مسلم، عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا قَرأَ فَأنَصتُوا" يعني الإمام (?).

هكذا رواه سليمان التميمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن أبى موسى، وتابعه عمر بن عامر عن قتادة

هذا (?).

ورواه هشام وهمام وأبو عوانة وسعيد ومعمر وأبان وشعبة وغيرهم عن قتادة، ولم يقولوا: وإذا قرأ فانصتوا.

وقد صحح مسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة: "وَإِذَا قَرأَ فأَنْصِتُوا" قال: هو صحيح عندي.

النسائي، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نَعَمْ" قال رجل من الأنصار وجبت هذه، فالتفت إليّ [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "مَا أَرَى الإمَامَ إِذَا أَمَّ قومًا إِلّا قَدّ كَفاهُمْ" (?).

اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015