الاحكام الوسطي (صفحة 344)

ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.

مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (?).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" (?).

وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (?).

هذا منقطع.

وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (?).

إسناده ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015