الاحكام الوسطي (صفحة 311)

وعن أبي هريرة أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يصلِّي أحدُكُمْ في الثوبِ الواحدِ ليسَ عَلى عاتقِهِ منْهُ شيءٌ" (?).

البخاري، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: "مَا السُّرى يَا جابرُ؟ " فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: "مَا هَذا الاشتمالُ الَّذي رأيتُ؟ " قلت: كان ثوبًا، قال: "فإنْ كانَ وَاسِعًا فالتحفْ بهِ، وإنْ كانَ ضيِّقًا فأتَزِرْ بهِ" (?).

وخرجه مسلم في حديث طويل وقال: "إِذَا كانَ وَاسعًا فخالفْ بينَ طرفَيهِ" (?).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ في ثوبِ، فليخالفْ بطرفيهِ على عاتقَيهِ" (?).

وخرجه البخاري أيضًا (?).

مسلم، عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه (?).

وفي طريق أخرى مخالفًا بين طرفيه.

وذكر أبو داود عن إسرائيل، عن أبي حومل العامري، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، قال: أمنّا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015