الاحكام الوسطي (صفحة 262)

رسول الله أفتقضيهما إذًا؟ فأثبتا قال: "لَا".

وهذه الزيادة "أفتقضيهما" زيادة منكرة، تروى من طريق حماد بن سلمة ولا تصح عنه، وليست في كتب حماد بن سلمة.

مسلم، عن عائشة أيضًا قالت: صلاتان ما تركهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيتي قط سرًا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر (?).

البخاري، عن عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتَّى لقي الله، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا، يعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يُثَقِّلَ على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم (?).

أبو داود، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال (?).

مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَدَا حاجبُ الشّمسِ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتَّى تبرزَ، وإذَا غابَ حاجبُ الشّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتَّى تَغيبَ" (?).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تتحرُّوا بصلاتِكُمْ طلوعَ الشّمسِ ولَا غروبَهَا، فتصلّوا عندَ ذَلِكَ" (?).

النسائي، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا تُصلُّوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015