الاحكام الوسطي (صفحة 238)

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" (?).

حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.

خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (?).

أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (?).

قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.

قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (?).

مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" (?).

وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" (?).

وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015