الاحكام الوسطي (صفحة 199)

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (?).

وقال البخاري: على وسط رأسه (?).

مسلم، عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَما أَنَا فأَفيضُ عَلى رَأسِي ثلاثَ أَكفِّ" (?).

وقال البخاري: "إِنَّما أَنَا فَأفيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما (?).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أَمَا أنا فأفرغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" (?).

الدارقطني عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة (?).

في إسناد هذا الحديث بركة بن محمَّد الحلبي، وسليمان بن الربيع النهدي، وكلاهما متروك.

والصحيح عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015