الاحكام الوسطي (صفحة 151)

باب المضمضة من اللبن وغيره ومن ترك ذلك

مسلم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا، ثم دعى بماء فتمضمض، وقال: "إنَّ لَهُ دَسَمًا" (?).

البخاري، عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعى بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فَثُرِّيَ، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم نام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ (?).

أبو داود، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا، ولم يمضمض، ولم يتوضأ وصلى (?).

مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع عليه ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية وخبز ولحم، فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، وما مس ماء (?).

باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء

مالك، عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: "يَا معشرَ المُسلمينَ إِنَّ هَذَا يومٌ جَعَلهُ اللهُ عِيدًا، فاغتسِلُوا، ومَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015