الاحكام الوسطي (صفحة 1409)

فمات في الحين فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا فآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (?).

وفي طريق آخر: "فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ" (?).

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (?).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك" (?).

وعنه عن رسول الله قال: "إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ اَلأمَمِ

تُسَبّحُ" (?).

وفي طريق آخر: "فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً" (?).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (?).

النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله (?).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015