الاحكام الوسطي (صفحة 1351)

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها (?).

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (?).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (?).

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" (?).

وقال البخاري: "وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" (?).

وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب" (?).

وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015