الاحكام الوسطي (صفحة 1286)

أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: "لاَ وَلَكنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ [وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ] وَتَحْلقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (?).

وعن حنش قال: رأيت عليًا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (?).

حنش هذا لا يحتج بحديثه.

أبو داود، عن أبي رملة واسمه عامر عن مخنف بن سليم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيةَ وَعتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ عَنهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ" (?).

قال أبو داود: العتيرة منسوخة.

إسناد هذا الحديث ضعيف وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتِيرَةَ".

وفي هذا الباب عن يحيى بن زرارة بن كريم الحارثي قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً".

وزرارة هذا لا يحتج بحديثه.

وحديثه خرجه النسائي (?).

وخرج الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ تقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015