الاحكام الوسطي (صفحة 1276)

وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر (?).

وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "وَلاَ تُرْكَب حَتَّى تُعْلَفَ أَربعِينَ لَيْلَةً" (?).

وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.

أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها (?).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل (?).

وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل (?).

وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (?).

وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأهْلِيَةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا" (?).

هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015