الاحكام الوسطي (صفحة 1266)

في إسناده بقية بن الوليد عن صفوان، وأحسن حديثه ما كان عن يحيى بن سعيد.

قال النسائي وأخرج هذا الحديث: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف (?).

أبو داود، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به أغير، ذلك فليرفعه إليَّ

أقصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدب بعض رعيته أنقصه منه؟ قال أبي: والذي نفس بيده [إلا] أقصه منه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقص من نفسه (?).

أبو داود عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَنِ الْمُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ" (?).

وقال في حديث: "عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ" ولم يقل المبتلى (?).

وقال: "عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (?).

قال الدارقطني وذكر حديث علي رضي الله عنه: وأنه رواية من روى هذا الحديث موقوفًا على عمر وعلي بن أبي طالب أشبه بالصواب (?).

وذكر أبو أحمد من حديث جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُتِبَت الصَّلاَةُ عَلَى الْغُلاَمِ إِذَا عَقِلَ، وَالصَّوْمُ إِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015