الاحكام الوسطي (صفحة 1264)

كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد الفرية ثمانين (?).

وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (?).

إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله.

أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (?)، وسَمَّاهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش (?).

وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة.

مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ" (?).

أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُود" (?).

هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان (?).

الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015