الاحكام الوسطي (صفحة 1259)

خرجه الدارقطني والحارث بن أسامة (?).

وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال: "مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ" (?).

قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.

وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ" (?).

إسناده منقطع.

وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلاَ عَلَى الذّمِّيِّ" (?).

قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.

وذكره أيضًا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ" (?).

والصواب موقوف.

وذكر أيضًا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015