الاحكام الوسطي (صفحة 1212)

وعنه عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبعٍ" (?).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء" (?).

البخاري، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء".

يعني الخنصر والإبهام (?).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال في خطبته: "في المْوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ" (?).

وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (?).

وعن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (?).

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015