الاحكام الوسطي (صفحة 1198)

ينحر إبلًا بِبُوَانَةَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أن أنحر إبلًا بِبُوانة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيةِ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فَهَل كانَ فِيها عِين مِنْ أَعيَادِهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي معصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَملِكُ ابنُ آدَمَ" (?).

البخاري، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يعصِيَ اللهَ فَلاَ يَعصِهِ" (?).

زاد أبو جعفر الطحاوي: "وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينهِ" (?).

وهكذا عند أبي داود في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نَذْرَ فِي مَعصِيَةِ وَكَفَّارتَهُ كَفَارَةُ يَمِينِ" (?).

وحديث الطحاوي أحسن إسنادًا من حديث أبي داود وأصح.

وقال أبو داود: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكفَّارتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِه" (?).

وقال ابن الجارود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتَهُ الْوَفَاء بِهِ، وَمَا كانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِينٍ" (?).

وذكر سعيد بن منصور قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015