الاحكام الوسطي (صفحة 1151)

هذا مرسل مع ضعف إسناده.

الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِها، فَجَاءَتْ عَلى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدلٍ اسْتُخلِفَ زَوْجها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ" (?).

في إسناده زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.

ومن مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ احْتَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ" (?).

مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الناس خير؟ قال: "قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهُم، ثُمَّ

يَجِيءُ قَوْمُ تَبْدُرُ شَهادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهادَتَهُ" (?).

قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات.

وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ خَيْرَكُم قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم" قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قوله مرتين أو ثلاثًا: "ثُمَّ يكُونُ بَعدَهُم قَوْمٌ يَشْهدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهُر فيهمُ السِّمنُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015