الاحكام الوسطي (صفحة 1132)

وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" (?).

ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (?).

أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (?).

وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (?).

وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" (?).

هذا من المراسيل.

الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" (?).

وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" (?).

قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.

أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015