وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" (?).
ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (?).
أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (?).
وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (?).
وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" (?).
هذا من المراسيل.
الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" (?).
وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" (?).
قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.
أبو داود، عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}