الاحكام الوسطي (صفحة 1125)

وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (?).

مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف.

الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ" (?).

قال: هذا حديث حسن.

النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (?).

اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضًا (?).

أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قُبَاءَ يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (?).

قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يُوَرَّثُونَ للرحم.

وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا شيء لهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015