الاحكام الوسطي (صفحة 112)

ذكر حديث سفيان أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل، وفي هذا الحديث اختلاف كثير من هذا، وجابر بن يزيد دون مجالد، وهو مجالد بن سعيد، على أن جابرًا كان أحفظ.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ، تَأتِيَنِي كتبٌ منْ أُنَاسِ لاَ أُحبُّ أَنْ يَقْرأَهَا كلُّ أَحَدٍ، فَهَلْ تستطيعُ أَنْ تعلمَ كتابَ السِّريانيةِ؟ " قال: قلت: نعم قال: فتعلمتها في سبع عشرة (?).

زاد أبو داود فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه (?).

باب التخول بالموعظة والعلم وهل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

البخاري، عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُمِلَّكُمْ، واني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بها مخافة السآمة علينا (?).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال: "اجتمِعْنَ يومَ كَذَا وَكَذَا" فاجتمعن فأتاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمهن مما علمه الله ثم قال: "مَا مِنْكُنَّ مِن امرأةٍ تقدِّمُ بينَ يَديَها مِنْ ولدهَا ثَلاثةً، إلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فقالت امرأة منهن واثنين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015