الاحكام الوسطي (صفحة 1119)

مسلم، عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا أَبَا ذَرٍّ إنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ" (?).

وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء (?).

البخاري، عن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة (?).

البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" (?).

مسلم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نُورثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" (?).

وعنها أن فاطمة ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ نُورثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا الْمَالِ" وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015