الاحكام الوسطي (صفحة 1097)

الزَّرْعِ ثَلاَثُمَائَةِ ذِرَاعٍ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّيْحِ سِتَمَائَةُ ذِرَاعٍ".

هذا الحديث يروى مسندًا عن الزهري عن سعيد بن المسميب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويروى مرسلًا كما تقدم، والمرسل أشبه. ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (?).

وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري وقال: قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع (?).

وعن الزهري قال: إن السنة والقضاء. . . . فذكر، يعني ما تقدم، وقال: حريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية، فهذا يعني ما يأذن به

السلطان من الحفائر إلا أن يكون لقوم أسلموا عليها أو ابتاعوها (?).

مسلم، عن وائل بن حجر عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ" يعني العنب (?).

أبو داود عن عبد الله بن جحش قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ في النَّارِ" (?).

وقال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة من الأرض يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق.

البخاري، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث،

فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ أَحَدٍ إلَّا دَخَلَهُ الذِّلُّ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015