الاحكام الوسطي (صفحة 1072)

وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.

خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم (?).

باب في السلم

البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (?).

وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (?).

وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم (?).

أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ" ثم قال: "لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَحَهُ" (?).

هذا منقطع الإسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015