الاحكام الوسطي (صفحة 1049)

وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (?).

وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لاَ تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ" (?).

زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال: "لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (?).

وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية (?).

ويي أخرى التجارة. وزاد قال: "فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (?).

وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ

بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (?).

النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015