الاحكام الوسطي (صفحة 1028)

الترمذي، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حِلْسًا وقدحًا وقال: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيّ دِرْهَم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (?).

وقد تقدم بكماله في كتاب الزكاة.

وقال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن.

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأُرْبحَ فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال: "لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ" (?).

باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015