الاحكام الوسطي (صفحة 1005)

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله عليه السلام اليمين ولخروجه من الإيلاء (?).

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (?).

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] (?).

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (?).

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (?).

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (?).

هذا منقطع الإسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015