بإخراجهنَّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (?).
أما إذا لم يكن له رحبة فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروجٌ معتادٌ واجب، أشبه الخروج للجمعة أو لِما لا بدَّ منه (?).
القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتًا أو سقفًا استأنفت.
ذهب إليه النخعي (?).
قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تَحكُّم لا دليل عليه (?).
القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع.
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?).
لأنه وجب عليها الخروج من المسجد، فلم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدَّة أو خوف فتنة (?).
ونوقش: بأنَّ القياس مع الفارق؛ لأنَّ خروج المعتدَّة لتُقيم في بيتها وتعتدُّ فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة.